شرح
بنحو شرط النتيجة مع التعليق والجهالة صحيح ولا يضرّ كونه تمليكا قبل التملك ولكن هذا مجرد فرض .
الصورة الثالثة ما إذا كان الشرط أي المشروط بنحو شرط الفعل بان يلتزم أحد الشريكين في عقد الشركة أو عقد آخر ان يتدارك خسران شريكه وهذا النحو من الاشتراط يوافق الارتكاز ولذا لا يفرق بين كون الخسران بحيث يحتاج تداركه إلى الإعطاء من غير الثمن أم لا ولا يبعدان يكون ظهور الصحيحة أيضا ذلك . ومما ذكر يظهر الحال فيما إذا اشترط في عقد الشركة أو في عقد آخر زيادة أحدهما في الربح بالإضافة إلى رأس ماله فإنه لا يصح على الصورة الأولى إلَّا إذا كان للمشروط له عمل زائد بحيث تكون الزيادة بإزاء عمله فيشبه المضاربة هذا كله في ربح التجارة وخسرانها .
وامّا إذا كان الاشتراط راجعا إلى اختصاص أحد الشريكين بنماء العين المشتركة فهذا لا بأس به سواء كان الاشتراط في عقد الشركة أو غيره لانّ ما ذكر في ربح التجارة في الصورة الأولى لا تجري في هذا الفرض ولكن الشرط المزبور أيضا لا يخلو عن التأمل .
ومنها ما اشتهر بينهم من جواز شرط ضمان العين في عاريتها ولا يجوز شرط ضمانها في إجارتها وربّما يقال كما عن الأردبيلي بجواز شرط الضمان في الإجارة أيضا لأنّ عدم ضمانها فيها مقتضى إطلاق عقد الإجارة نظير العارية .
منها التوارث في عقد الانقطاع فانّ فيه وجوه أربعة الأوّل التوارث مطلقا ولو مع عدم الاشتراط . الثاني التوارث مع الاشتراط فقط . الثالث عدم التوارث مع اشتراط العدم الرابع عدم التوارث مطلقا فانّ الكلام في أن التوارث من مقتضى نفس عقد الانقطاع كعقد الدوام أو انه من مقتضى إطلاقه أو ان عقد الانقطاع لا يقتضي التوارث لا بنفسه ولا بإطلاقه بل يقتضي عدمه وإذا اقتضى عدمه هل اقتضاء عدم