تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
لا يوجب بطلان البيع على الأظهر فيما يأتي مسألة كون الشرط الفساد مفسدا للعقد أم لا . ثم ذكر قده أن جهالة الشرط يوجب الجهالة في أحد العوضين ولذلك يكون البيع غرريّا وفرع على ذلك عدم المساعدة على ما ذكر العلامة ( قده ) في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد فيما إذا جهل مقداره انه لو وقع البيع واشترط فيه الحمل أو البيض للمشتري صح البيع لان الشرط تابع ولا يضرّ جهالة التابع بخلاف ما إذا قال بعت الدابّة مع حملها بكذا فإنه يحكم ببطلان البيع للجهالة في أحد العوضين . وعن الدروس لو جعل الحمل جزءا يصح البيع أيضا لأن الحمل تابع وكذا مال العبد بناء على أنه يملك فان ماله لكونه تابعا للعبد لا يضر فيه الجهالة ولا يجرى فيه الربا بخلاف ما إذا قيل بأنه لا يملك فانّ المال على ذلك لا يتبع العبد فيعتبر في بيعه مع ماله أو بشرط ماله العلم بمقدار المال وعدم لزوم الربا لكن الأظهر مع اختلاف الكلمات اعتبار عدم الجهالة في الشرط مطلقا إلَّا فيما إذا كان الشرط بحيث يعدّ في العرف تابعا غير مقصود بالبيع كبيض الدجاجة والوجه في ذلك عموم النهى عن الغرر وكون التراضي بالبيع منوطا بالشرط على ما في كلماتهم فيكون الشرط دخيلا في تحقق نفس البيع والجهالة فيه موجبة للجهالة في البيع . أقول قد تقدم ان إنشاء البيع منوط بالشرط بمعناه المصدري وهو حاصل على الفرض واما الشرط بمعنى المشروط فلا يكون إنشاء البيع معلقا عليه وإلَّا بطل للتعليق وانّ الجهالة في المشروط يوجب الغرر في البيع فيما إذا كان المشروط وصفا لأحد العوضين أو تعيّنا الزمان استحقاق التسليم أو التّسلم أو مكانهما لا مطلقا فانّ البيع تمليك عين بعوض ولو كان المشروط أمرا خارجا عن العوضين كما إذا كان عملا خارجيا واعتباريّا فلا يوجب جهالته جهالة في البيع والنهى عن الغرر غير ثابت واعتبار التعيين