تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
رفاعة جواز الشرط قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس شيء قال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ونحوها ولكن عن ابن إدريس عدم جواز الشرط لأنه مخالف لمقتضى الشركة . أقول ظاهر الصحيحة التشريك بمعنى بيع نصف المشاع على الآخر مع الشرط المزبور ولا بد من أن يراد بالشرط شرط تدارك الخسارة نظير ما ذكروه في شرط الخسران الشركة في عقد على العامل والوجه في ذلك انّه إذا كان المشروط في المتاع المشترك فيما إذا اشتراه اثنان بثمن على عهدتهما أو كان المتاع لأحدهما فشرك الآخر فيه ولو ببيع نصفه منه تولية الربح بينهما والخسران على أحدهما فيتصوّر صور . الأولى ان يكون المشروط انتقال المقدار المساوي لرأس مال صاحبه من الثمن إليه بمجرد البيع كما إذا اشتريا المتاع بعشرين بالمناصفة وباعا بعشرة فينتقل تمام العشرة إلى ملك المشروط له والاشتراط بهذا النحو محكوم بالبطلان فإنّ العشرة التي بيع المتاع بها بدل لتمام المتاع لا لنصفه فيكون انتقالها إلى ملك أحدهما موجبا لخروج المعوض من كيس ودخول عوضه في ملك آخر لا يقال لا محذور في انتقال بدل المال إلى غير ملك مالك المعوض بعضا أو كلَّا كما في المضاربة فإنّ الثمن الذي وقع بإزاء المتاع المشترى برأس المال بدل عن ذلك المتاع المملوك لرب المال مع انّه يدخل بعضه في ملك العامل فإنّه يقال المضاربة تتضمّن التوكيل في التجارة وجعل بعض الربح بنحو الإشاعة أجرة للعامل وهذا لا محذور فيه فيكون نظير الصورة الثانية . وهي ما إذا اشترط دخول مقدار من رأس المال المملوك لأحد الشريكين ببيع المتاع في ملك الآخر مع الخسران أو دخول ما يقال رأس مال صاحبه من العين في ملكه قبل البيع ليكون ثمنه ملكه بالبيع والشرط في هذه الصورة بفرضية لا بأس به بناء على انّ شرط الملك