تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
مطلقا ودواما إلى أربع . وفي صحيحة عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما اشترط الحديث . وما في بعض روايات خيار الحيوان ما الشرط في الحيوان قال إلى ثلاثة أيام وفي غيره إلى أن يفترقا فان كلا من خياري الحيوان والمجلس تأسيسي من الشارع فيدخل في حكمه ، وقد أطلق الشرط على النذر والعهد والوعد في بعض اخبار الشرط في النكاح وفي صحيحة منصور بن برزخ أو موثقته عن عبد صالح عليه السلام ، قال قلت له انّ رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلَّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلَّا ان يجعل لله عليه ان لا يطلَّقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزوج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنّهار ، قل له فليف للمرأة بشرطها فانّ رسول ( صلى الله عليه وآله ) قال المؤمنون عند شروطهم . وقد ذكر في الحدائق ان إطلاق الشرط على البيع في الأخبار كثير والحاصل لا شبهة في استعمال الشرط في الحكم والالتزام الابتدائي ولا يبعد كونه حقيقة بأن يكون المعنى الظاهر من الشرط هو الإلزام والالتزام سواء كان في ضمن عقد أو كان ابتدائيتا فان أولويّة الاشتراك المعنوي على المجاز يقتضي ذلك ، ولا يتبادر من قوله شرط فلان على نفسه كذا إلَّا الالتزام على نفسه ولو كان ابتدائيّا ولذا استدل عليه السلام بالنبوي المزبور ( المؤمنون عند شروطهم ) على لزوم الوفاء بالنذر والعهد عند إرادة نكاح المرأة ولا حجة فيما ذكر القاموس على انحصار الشرط بما كان في ضمن عقد لتفرده بذلك ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات المشار إليها وإلَّا ذكرها ولو مع الإشارة إلى مجازيّتها .