تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
بالأربعة ، فيكون المجموع عشرة وقيمة نصفه معيبا خمسة وقيمة نصفه الآخر باثنين ونصف ، فيكون المجموع سبعة ونصف إلَّا انّه لا موجب لملاحظة النسبة بين سبعة ونصف وعشرة بل يعتبر ملاحظة النسبة في نصف الشيء بإحدى البيّنتين ، وفي نصفه الآخر بالأخرى ليعمل بهما في نصفي الشيء . لا يقال يشبه ما نحن فيه بما إذا بيع الشيئين المختلفين قيمة بصفقة واحدة ، كما إذا باع العبد والأمة باثني عشر درهما وظهر كل من العبد والأمة معيبا وكان قيمة العبد صحيحا أربعة ومعيبا باثنين ونصف والأمة تساوي صحيحة ستة ومعيبة بالخمسة فإنّه لا شبهة في انّه تلاحظ النسبة في الفرض بين العشرة التي قيمة منتزعة لمجموع صحيح العبد والأمة وبين السبعة والنّصف التي قيمة لمجموعهما معيبين فيكون التفاوت ربعا فيؤخذ من الثمن المسمّى ربعه أي ثلاثة دنانير . فإنه يقال إذا اشترى الأمة والعبد باثني عشر درهما فقد اشترى كلا منهما بثمن يخالف الآخر ويقسط ذلك الثمن على كلّ من العبد والأمة بحسب قيمة كل منهما . وبتعبير آخر كما يقسط ذلك الثمن الواحد على الشّيئين بحسب قيمة كلّ منهما فيما احتيج إلى التقسيط ، كما إذا ظهر أحدهما ملك الغير أو لغير ذلك ، وكذلك الأرش يقسط عليهما بحسب قيمة كل منهما فيقسّط ربع الثمن أي ثلاثة دنانير على كل من العبد والأمة حيث انّ ما يقع بإزاء الجارية من الاثني عشر سبعة وخمس وما يقع بإزاء العبد وأربعة أربعة أخماس والسدس من ربع الثمن المسمّى أرش للجارية أي واحد وخمس والباقي من ثلاثة دنانير وهو دينار وهو دينار وأربعة أخماس أرش للعبد وهو ثلاثة أثمان قيمته كما لا يخفى . وهذا بخلاف ما نحن فيه فانّ الثمن المسمّى المبذول بإزاء الشيء كان بنسبة واحدة بالإضافة إلى نصفي الشيء وإذا أريد العمل بإحدى البيّنتين في نصف ذلك