الشرط يطلق في العرف على معنيين ( 1 ) .
شرح
وسائر المقامات التي تشبه المقام ؛ والأظهر عدم تعيّن ذلك وان للبائع الاقتصار بالأرش الأقل حتى يثبت الأكثر ؛ ولذا لو تردّد الدين بين الأقل والأكثر . فلا يلزم المديون بغير الأقل إلَّا ان يثبت بطريق معتبر الأكثر ولو كان الجمع بين الحقين في المقام متعيّنا لتعيّن في مسألة الدين المردد بين الأقل والأكثر كما لا يخفى .
وقد تقدّم أيضا انّ دليل اعتبار أي طريق ومنه ما دلّ على اعتبار البيّنة لا يعمّ صورة التّعارض سواء كان التعارض في تمام المدلول أو في بعضه ، كما إذا ذكر كل بينة لصحيح الشيء قيمة ولمعيبه أخرى سواء فرع على ذلك نسبة الأرش أم لا ، أو ذكر كل بيّنة للأرش نسبة من غير تعرض لقيمة صحيح الشيء ومعيبه بحيث تكون النسبة في إحداهما غير النسبة في الأخرى وإلَّا لم يكن بينهما تعارض أصلا فتدبّر جيّدا .
( 1 ) ذكر ( قده ) ان الشّرط يطلق على معنيين لغة أحدهما معناه المصدري أي الإلزام والالتزام بأمر ويكون الإلزام من المشروط له والالتزام من المشروط عليه ، وذكر في القاموس كون الإلزام والالتزام في البيع ونحوه وظاهره عدم إطلاق الشرط حقيقة أو عدم صحّته على الإلزام والالتزام الابتدائيين .
ولكن لا يمكن الالتزام بعدم صحة الإطلاق حيث إن إطلاقه في الاخبار على الإلزام الابتدائي أو الالتزام كذلك شائع كما يفصح عن ذلك ما ورد في حكاية بيع بريرة من قوله ( ص ) قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق ، حيث إن المراد من شرط الله حكمه فلا يثبت ذلك الولاء لغير المعتق كالبائع ولو بالاشتراط في بيع العبد .
وقوله عليه السلام في الرّد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح ان شرط الله قبل شرطكم حيث إن المراد بشرط الله تجويز التزوج بامرأة أخرى متعة