تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ثمّ ان مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله ( 1 ) .
شرح
بل الأمر كذلك لو أغمض عن المرسلة واستند في سقوط الخيار بالحدث بمعتبرة زرارة ، فإن الوارد فيها مسقطا لجواز الفسخ ، وان كان احداث المشتري شيئا إلَّا انّ استناد الحدث إلى المشتري لا دخل في الحكم لانّ المتفاهم العرفي هو اعتبار وصول المبيع إلى بائعه ثانيا على ما كان في نفوذ الفسخ ونسبة الحدث إلى المشتري لفرض الغالب . وما ذكره المصنف ( ره ) في توضيح إدخال النقص الاعتباري في مدلول المرسلة من انّ تعلَّق حقّ المشتري بخياطة الثوب أو صبغة نقص فيه لا يمكن المساعدة عليه فإنّه لو أسقط المشتري حقّه قبل الفسخ لا يجوز أيضا الفسخ بل لا حقّ للمشتري مع نفوذ الفسخ بل ملكه الخيوط أو الصبغ إذا كان له عين كما أوضحنا ذلك في حكم الفسخ بخيار الغبن . ( 1 ) لو زال العيب الحادث أو التغير الحادث بان عادت العين على ما كانت عليه حال المبيع فهل يجوز للمشتري فسخ البيع أو انّه يمضي عليه البيع ؛ وانما يكون له المطالبة بالأرش كما كان ذلك قبل زوال العيب أو التغيّر ؛ ذكر المصنف ( ره ) عدم جواز فسخ البيع بعود العين على ما كانت عليه لانّ جواز الفسخ قد سقط بحدوث العيب والنقص ولا دليل على عوده ومقتضى الاستصحاب عدم عوده ، كما ذكر ذلك في التذكرة . ولكن فصّل في التحرير وقال إن كان العيب بفعل المشتري فلا يجوز الفسخ بزواله ، وكان له المطالبة بالأرش خاصة بخلاف ما إذا لم يكن بفعله فإنّه يجوز الفسخ بزواله ووجّهه المصنف ( ره ) بأنّ سقوط جواز الردّ بحدوث العيب الجديد لئلَّا يتضرّر البائع بردّ العين عليه معيبا ، ولانّ ضمان العيب الجديد على المشتري ومع عود