أو مطلقا بناء على الإهمال لا الإطلاق ( 1 ) .
شرح
قاعدة نفي الضرر ، وإلَّا لم يكن في البين موضوع للأصل العملي إلَّا انّه لو كانت المعاملة المزبورة باقية على جوازها لكان الجواز بقاء للجواز الثّابت في الزمان الأوّل غاية الأمر ثبت بدليل الاستصحاب لا بقاعدة نفي الضرر .
وبتعبير آخر نفي اللزوم بقاعدة نفي الضرر واسطة في الثبوت بالإضافة إلى إثبات الجواز المحتمل بقاؤه مع عدم ما يدلّ على لزوم المعاملة في الزّمان الثاني لسقوط العموم كما هو الفرض .
( 1 ) يعني لم يدل دليل خيار الغبن على ثبوته في أوّل زمان التمكن على الفسخ خاصة كما لم يدل على ثبوته للمغبون ، ولو بعد انقضاء ذلك الزمان بل دلّ على ثبوته للمغبون من غير دلالة على إحدى الخصوصيتين . والمراد بقوله مطلقا هو هذا الإهمال وبقوله لا الإطلاق الدلالة على خصوصيته الدوام وإذا فرض الإهمال في دليل الخيار فيؤخذ بعموم وجوب الوفاء بالعقود دواما بعد انقضاء زمان التمكن كما يؤخذ بدليل وجوب القصر على المسافر ما دام مسافرا في غير أيام الإقامة وفي غير أيام التردد في الإقامة أي ثلاثين يوما . وفي غير وقت المعصية بسفره .
وامّا إذا لم يلتزم بدلالة * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * على الدوام والاستمرار بل على حكم العقد من حصول الملك وحدوثه بحصول العقد ويلتزم ببقاء ذلك الملك واللزوم بالاستصحاب فتقع المعارضة في المقام بين هذا الاستصحاب واستصحاب بقاء الخيار ، ويكون استصحاب بقاء الخيار حاكما على استصحاب بقاء الملك لأنّ بقائه بعد فسخ المغبون بعد انقضاء زمان الفور مرتب شرعا على عدم الخيار وانتفائه مترتب على بقاء الخيار ، ولكن الأوّل أقوى أي القول بدلالة * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * على استمرار العقد إلى الأبد هو الأقوى فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب ووجه القوة انّ الخيار الحادث للمغبون في الزمان الأوّل لا يوجب زوال العقد السابق وحكمه بل