تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الأول ان اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار ( 1 ) .
شرح
قال حدّثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت فإنها كانت فيها غلَّة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلَّة للمشتري ألا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله . ورواية معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرّجل الذي اشترى منه الدار خلطة فشرط انك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال ( له شرطه ) قال أبو الجارود ، فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال ثلاث سنين قال ( هو ماله ) ؛ وقال أبو عبد الله ( ع ) ( أرأيت لو انّ الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري ) . وصحيحة سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله انا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم ونبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخّر ذلك بيننا وبين السنة ونحوها ويكتب الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذه منّا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه ان نردّ عليه الشراء فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدّراهم فهو لنا فما ترى في الشراء فقال أرى أنّه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه إلى غير ذلك . « 1 »« 1 » . الوسائل الجزء 12 ، الباب 7 و 8 من أبواب الخيار .( 1 ) ذكر ( قدّس ) في المقام أمورا الأول ان ردّ الثمن في هذا الخيار يتصور على