تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
يجوز لهما اشتراط الاستيمار ( 1 ) .
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ( 2 ) .
شرح
للثالث فهو شرط بالمعنى المشروط كما لا يخفى . ( 1 ) يجوز لأحد المتبايعين أو كلاهما اشتراط الاستيمار مع الأجنبي عن أمر البيع فيأتمر بأمره أو يأتمر بأمر الأجنبي ابتداء . والظاهر من اشتراطه هو جعل الخيار لنفسه على تقدير أمر الأجنبي بفسخ العقد بعد الاستيمار أو ابتداء فيكون ذلك من قبيل اشتراط الخيار لنفسه معلقا ، وقد تقدم انّ ظاهر المصنف وكثير من الأصحاب بطلان البيع باشتراط الخيار معلَّقا للغرر . وامّا إذا كان جعل الخيار لنفسه غير معلَّق بل المعلَّق هو الفسخ بان يكون فسخه بعد أمر الأجنبي به بعد الاستيمار أو ابتداء نظير ما سيجيء في بيع الخيار من انّ للبائع فيه خيار ، ولكن يعتبر ان يكون فسخه برد الثمن أو معه ، فان فسخ قبل الاستيمار أو مع أمر المستأمر بالفتح بالإجازة لم ينفذ سواء كان الاستيمار شرطا للخيار أو قيدا للفسخ فان ظاهر اشتراط الاستيمار هو الايتمار بأمره بأحد النحوين . ولو كان المشروط الاستيمار دون الايتمار بأمره لم يكن له أيضا الفسخ إلَّا إذا كان الاستمار أمرا زائدا على اشتراط الخيار ولو أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ إذ غاية أمره بالفسخ ثبوت خيار الفسخ له أو تمكَّنه على الفسخ المشروط ، ولو وجب عليه الفسخ فلا بدّ من أن يكون في البين شرط آخر لصاحبه عليه ، وهو ان يفسخ البيع مع أمر المستأمر بالفتح ؛ ولازم ذلك انّ لصاحبه حق فسخ البيع مع امتناع المستأمر بالكسر عن الفسخ لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف ( ره ) فلا حظ . ( 2 ) من افراد الخيار ما ينسب البيع إليه ، ويقال بيع الخيار ، وهذا البيع مشروع عندنا كما في التذكرة وغيرها ، ويقتضيه بعد مثل قوله سبحانه * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * قوله ( ص ) ( المسلمون عند شروطهم ) الروايات الخاصة منها موثقة إسحاق ابن عمّار