تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر ( 1 )
شرح
بل يلتزم بدخولها في ملك من يضع يده عليها بوجه مشروع حيث إن وضع اليد عليها كذلك كسائر ما يكون ملكا لعنوان عام ويصير ملكا بالأخذ والسيرة مستمرة على بيع ما يعمل من الأراضي الخراجية من الكوز وسائر الظروف ونحوها ولم يرد في شيء من الروايات الردع عن بيعها أو تملكها والله سبحانه هو العالم . ( 1 ) ذكر الفاضلان وجمع آخر ان العوضين في البيع يعتبر كون كل منهما مملوكا وكون ملكهما طلقا وفرعوا على اشتراط الطلق عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثنى وبيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ولا بيع أم الولد إلا في بعض الموارد والمراد بالطلق ان يكون سلطنة المالك بالإضافة إلى المال تامة بحيث يجوز له نقله مجانا أو بالمعاوضة وجواز النقل باعتبار عدم تعلق حق للغير به مانع عن نقله بلا إذن ذلك الغير . والوجه في رجوع المراد بالطلق إلى ذلك هو ان تمام السلطنة وكون المالك مطلق العنان في التصرف في معنى جواز نقله مجانا أو مع العوض . وقوله ( ره ) ( لمرجعه إلى أن من شرط البيع ) تعليل لقوله ولكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله فيكون حاصل عبارة الفاضلين ان من شرط العوضين كونهما مملوكا بحيث يصح بيعهما وهذا لا معنى له فإن صحة البيع لا يكون شرطا في صحته كما لا يمكن تفريع عدم صحة بيع الوقف أو الرهن أو أم الولد على الاشتراط المزبور بل عدم كون الملك وقفا أو رهنا أو أم الولد شرط ويتفرع على عدم تعلق تلك الحقوق بالعوضين صحة البيع وعلى تعلقها بطلانه .