تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فالذي ينبغي ان يصرف الكلام هو بيان الوجه ( 1 ) .
شرح
وفيه ان عنوان الغنيمة لم تؤخذ في كون الأرض المأخوذة للمسلمين بل المعتبر أخذ الأرض من الكفار بالقتال أو بالصلح وهذا يشمل المعمورة والميتة بل يشمل المأخوذ منهم ما كانت ملكا لمسلم في أيديهم غاية الأمر إذا كانت لمسلم يحكم ببقائها في ملكه لان ما دل على حرمة مال المسلم وعدم تملكه بغير رضاه يعارض ما دل على دخول الأرض المفتوحة في ملك المسلمين بالعموم من وجه وبعد تساقط الاطلافين يرجع إلى استصحاب بقائها في ملكه . والمعارضة بالعموم من وجه وأن تكون ملحوظة بين ما دل على أن الأرض الميتة من الأنفال وبين ما دل على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ومقتضى كون العموم في ناحية ما دل على أن الميتة من الأنفال وضعيا تقديمه وعلى تقدير تساقطهما في مورد الاجتماع يكون الرجوع إلى استصحاب بقاء الميتة على كونها من الأنفال إلا أن التقييد الوارد في موثقة إسحاق بن عمار يدفع المعارضة حيث عد فيها من الأنفال الأرض الخربة التي لم يوجف بخيل ولا ركاب لان مقتضاه ان لا تكون الميتة المأخوذة بخيل وركاب من الأنفال ومع ذلك كان الحكم في المسألة متسالم عليه عندهم والله سبحانه هو العالم . ( 1 ) يقع الكلام في الموجب لجواز التصرف في الأراضي الخراجية ليثبت به حقّ الاختصاص المحكوم في الروايات بجواز المعاملة عليه وذكرا المصنف ( ره ) ان مع التمكن على الاستيذان من الإمام ( ع ) كما في حال حضوره يجب الرجوع إليه أو إلى الوالي من قبله أو وكيله باعتبار ان الأرض ملك المسلمين والإمام ( ع ) وليهم فله ( ع ) نقل منفعة الأرض أو عينها .