تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
الثالث الرجوع إلى الحاكم الشرعي فإنه نائب الإمام ولا أقل من كون جواز التصرف في تلك الأرض مع الرجوع إليه قطعي واما غير هذا الفرض فيبقى فيما دل على عدم الجواز وضعا أو تكليفا . والرابع التفصيل بين من يستحق أجرة الأرض لكون صرفها عليه من مصالح المسلمين وبين غيرهم فإنه يستفاد جواز التصرف للأول من جواز تصرفه في بدل منفعة الأرض وفي رواية أبي بكر الحضرمي قال ( ع ) على ما في الرواية المزبورة ما منع ابن أبي السماك ان يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ولكن لا وجه لتصرف سائر الناس في تلك الأراضي مجانا ولذا أفتى غير واحد على ما حكى عنهم بعدم جواز حبس الخراج عن السلطان الجائر نعم استثنى بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام ( ع ) . الخامس التفصيل بين ما عرض له الموت من أرض الخراج فيجوز التصرف فيها بإحيائها كما هو مقتضى الترخيص في الأحياء وكون المحيي مالكا للأرض أو أحق بها كما في عمومات جواز الأحياء وخصوص صحيحة سليمان بن خالد وخصوصيتها باعتبار ورودها في جواز إحياء الخربة الظاهرة في الميتة بعد عمارتها وبين الباقية على عمارتها فلا يجوز التصرف فيها إلا بأحد الوجوه المتقدمة والأوفق بالقواعد هو الوجه الثالث ثم الرابع ثم الخامس . لا يخفى انه لو تم الوجه الأول أو الوجه الثاني فلا يختص شيء منهما بزمان الغيبة بل يعم زمان الحضور فان بعض ما ورد مما يستظهر منه أحد الوجهين موردهما زمان الحضور وفي موثقة إسماعيل بن فضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن