تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
لهم سنخ آخر لا الملك بان يكون لكل سهم معلوم من تلك الأراضي ليدخل ذلك الجزء بالإرث وغيره في ملك الآخرين . وكذا ليس ملكها للمسلمين كالملك في الوقف الخاص لتكون منفعة العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم بنحو الإشاعة . كما أن ملك تلك الأراضي ليس من قبيل ملك الزكاة للفقراء أو الملك في الوقف العام كالوقف على العلماء لتكون المسلمون كالموقوف عليهم في الوقف العام وكالفقراء في الزكاة وتكون منفعة تلك الأراضي أو عينها ملكا للقابض نظير منفعة الوقف العام وعين الزكاة بل كون تلك الأراضي ملكا للمسلمين ان منفعتها تصرف على مصالحهم . أقول اعتبار قيد الملك في العوضين لا يوجب خروج الأرض المفتوحة عنوة عن موارد البيع لأن المذكور في العوضين هو اعتبار الملك لا الملك بنحو الإشاعة أو كونه بنحو آخر مع أنه لا يعتبر في البيع الملكية في العوضين بمعنى ان يكون كل منهما ملكا قبل البيع بل ما يصح تمليكه بعوض كما في بيع الكلى على الذمة كاف في تحقق عنوان البيع . واما اعتبار كون المبيع ملكا للبائع فيما كان عينا خارجية أو من قبيل الكلي في المعين فهو من قبيل الشرط الخارجي للبيع كما لا يخفى . والمتحصل أن عدم جواز بيع الأراضي الخراجية حتى فيما إذا كان بائعها والى المسلمين باعتبار النهى عنها لا أنها غير مملوكة نعم يصح التعبير عنها بعد ملاحظة النهي المزبور بعدم كونها ملكا طلقا .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 67 | الميرزا جواد التبريزي