والأولى أن يقال ( 1 )
شرح
إذا قام عدل في بيعه .
أضف إلى ذلك احتمال اختصاص خطاب النهى بالأولياء بمناسبة كون مال اليتيم بأيديهم وانهم ذوو اليد عليه فتدبر جيدا .
( 1 ) ولعل نظره ( ره ) إلى أن مجرد كون الشيء ذات منفعة محللة لا يوجب كونه مالا عرفا كالماء على قرب الشاطئ فكل مورد تحقق انه ليس بمال عرفا وان كان له منفعة محللة كالماء المزبور فلا يجوز بيعه لان البيع مبادلة مال بمال ولا بيع إلا في ملك أي المال وما لم يتحقق فيه أنه ليس بمال فإن كان أخذ المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فيحكم بفساد بيعه أيضا وان لم يتحقق انه ليس بمال ولم يحرز أن أخذ العوض في مقابلة أكل للعوض بالباطل فان تم إجماع أو قام نص على عدم جواز بيعه كالخمر والخنزير فهو وإلا يتمسك في الحكم بصحته بإطلاق حل البيع وعموم الوفاء بالعقود .
وبما في حديث تحف العقول من قوله وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه .
أقول إذا لم يحرز كون شيء ما لا كيف يتمسك فيه بإطلاق حل البيع فإنه يكون من قبيل التمسك بالمطلق في شبهته المصداقية بل لا يحتاج في الحكم بفساده إلى النص أو الإجماع بل يكفى فيه أصالة الفساد فان حديث تحف العقول لا يصلح للاعتماد عليه لضعفه سندا بل دلالة لأن وجود جهة صلاح في الشيء بنفسه لا يوجب جواز بيعه على ما ذكرنا تفصيله عند التعرض للحديث .
واما التمسك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود فهو أيضا غير صحيح لأن المفروض