تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
شيء بل مفهومه مهمل ومساوق لقوله ينجسه بعض الأشياء . وهذا يجري في الاستثناء من السابقة الكلية أيضا حيث إن مفاد الاستثناء قطع الحكم المستثنى منه أي ارتفاع السالبة الكلية بثبوت الموجبة . واما كون الموجبة كلية فلا يستفاد منها ولو قيل لا تقتل أحدا إلا في غير الأشهر الحرم فلا يكون مفاده اقتل كل أحد في غير الأشهر الحرم وعلى ذلك فمفاد الاستثناء ان النهى العام أي نهى كل أحد عن قرب مال اليتيم ينتفي إذا كان القرب أحسن واما التجويز لكل أحد في القرب مع كونه أحسن فلا يستفاد منه . وأخرى بأنه لو سلم ان مفاد الاستثناء الإيجاب الكلي إلا أن عدم ورود الآية في بيان حكم المستثنى يمنع عن التمسك فيه بمقتضى الإطلاق ويشهد لعدم وروده في بيان حكم المستثنى ملاحظة ما قبل الآية من الآيات الواردة في بيان المحرمات وعلى تقدير الإغماض وعدم إحراز ان الاستثناء مهمل فلا أقل من عدم إحراز وروده في مقام البيان . أقول قد تقدم في بحث العام والخاص ان من أدوات العموم وقوع اسم الجنس في سياق النفي أو النهي كقوله لا يحل شيء من السباع وقوله لا تكرم فاسقا وعليه فإن كان العموم في الجزاء مستفادا من أحد الأمرين فينتفى ذلك العموم في ناحية المفهوم في القضية الشرطية ولا يكون في ناحية المفهوم عموم حيث إن ذلك الاسم الجنس لا يقع في ناحية المفهوم في سياق النفي لأن مفهوم القضية الشرطية التي الجزاء فيها سالبة موجبة كما في قوله إذا بلع الماء قدر كر لا ينجسه شيء . واما إذا كان العموم في الجزاء مستفادا من أمر يكون ذلك الأمر موجودا في