تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع ( 1 )
شرح
لا يستلزم كون مدلوله فردا خاصا ليكون جزئيا خارجيا وبتعبير آخر مقتضى الوضع كالمعنى العرفي هو الكلي في المعين والشاهد لكون المعنى العرفي كذلك انهم يرون اختيار التطبيق بيد البائع خصوصا فيما إذا كان الصيعان مجتمعة كما هو فرض الصبرة ودعوى ان المعنى العرفي هي الإشاعة أي الحصة المقدرة بالصاع لا يمكن المساعدة عليها لأن الصاع ليس موضوعا للسهام والحصص واما الصحيحة فظاهرها أيضا كون المبيع كليا في المعين ولا حاجة في حملها عليه إلى القرينة الخارجية أي الإجماع على بطلان بيع الفرد المنتشر مع ملاحظة أن حساب التلف بتمامه على البائع مقتضاه عدم الإشاعة . ( 1 ) المعروف ان مقتضى كون المبيع كليا في المعين كون التخيير في تعيين الكلي في فرد بخصوصه بيد البائع لأن المشتري لا يستحق المطالبة بخصوصية ذلك الفرد فما عن المحقق القمي من أن اختيار التعيين بيد المشترى لا وجه له وأيضا المعروف ان مقتضى كون المبيع كليا في المعين انحصار ذلك الكلي في الفرد الباقي من الجملة في صورة تلفها حيث إن التلف يحسب على البائع فقط لكونه قبل القبض وباعتبار بقاء فرد من الكلى لا يبطل البيع فيجب دفعه إلى المشتري بخلاف التلف فيما إذا كان المبيع بنحو الإشاعة فإن مقتضى الإشاعة كون كل جزء من الجملة مشتركا بين البائع والمشترى فبتلف البعض يتلف بعض المبيع وان كان هذا التلف يحسب على البائع لكونه قبل القبض فتكون النتيجة بطلان البيع في بعضه وبقائه في البعض . ولكن ذكر المحقق الإيرواني ( ره ) بما حاصله عدم الفرق في الحكمين المتقدمين بين كون المبيع بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين وان كل ما يذكر فيما إذا كان المبيع
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 220 | الميرزا جواد التبريزي