تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وفيه مع ما عرفت ( 1 )
شرح
بتلف بعض الجملة وجوب القبض في الثاني وكونه دخيلا في لزوم البيع فمع وجود فرد من المبيع يجب دفعه إلى المشترى وأجاب المصنف ( ره ) بان وجوب القبض حاصل في مسألتي استثناء الأرطال والزكاة أيضا حيث يجب في الأول دفع الأرطال إلى البائع وفي الثاني إلى أرباب الزكاة مع أن وجوب دفع الباقي في بيع الكلى فرع عدم الإشاعة وإثبات عدم الإشاعة بوجوب دفع الباقي تكون مصادرة واما مسئلة لزوم البيع بالقبض فلا دخل له في الفرق أصلا . ثم ذكر ( ره ) الفرق المذكور في مفتاح الكرامة وهو كون ضمان المبيع في بيع الكلي في المعين على البائع فيجب دفع الباقي إلى المشتري بخلاف مسئلة الأرطال فإن الأرطال المستثناة أمانة للبائع بيد المشترى حيث إن البائع قد اقبض الكل فيكون الكل بيد المشترى فيدخل النقص على المالين أي حصة البائع وحصة المشترى . ( 1 ) وحاصل ما ذكره في رد مفتاح الكرامة هو انه لو باع الكلي في المعين وتلف بعض الجملة قبل القبض يكون وجوب دفع الباقي إلى المشتري متفرعا على عدم الإشاعة ولو لم يكن في هذا لفرض إشاعة فما الموجب لها في مسئلة استثناء الأرطال مع أن البائع يملك فيها الكلي في المعين ويكون تمام الجملة بيد المشترى وكون التلف فيها بعد إقباض البائع يوجب عدم كون البائع ضامنا لتلف مال المشترى ويبقى الإشكال في أنه لم يكون تلف بعض الجملة في مسئلة الاستثناء بنحو الإشاعة مع أن ما للبائع بيد المشترى من قبيل الكلي في المعين ولم لا يحسب التلف على المشترى فقط لان ما يستحقه البائع لا يتعين في جزء معين إلا بعد اقباض مالك الكل يعني
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 223 | الميرزا جواد التبريزي