تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وفيما ذكر من مبنى مسألة الفضولي ( 1 )
شرح
محكوما بالبطلان ولا عبرة بمجرد تمكن المالك بدون التراضي المزبور وفرع على ذلك بطلان بيع الفضولي وعدم تمامه بإجازة المالك . ووجه التفريع ان العاقد الفضولي لا يتمكن على التسليم باعتبار عدم كونه مالكا ومأذونا من المالك ولم يقع التراضي حال العقد من المشترى والمالك ثم اعترض على التفريع بأنه قد يكون العاقد الفضولي متمكنا على تسليم المال لعلمه بتمكنه على إرضاء المالك فيكون بهذا الاعتبار متمكنا على تسليم المال وأجاب عن الاعتراض بخروج الفرض عن بيع الفضولي ولا يكون مثل هذا البيع موقوفا على على إجازة المالك هذا ولو فرض عدم خروجه بذلك عن الفضولي فلا ريب في أن القائلين بصحة الفضولي وتمامه بالإجازة لا يقتصرون بالفرض المزبور بل يلتزمون بتمامه بالإجازة حتى فيما إذا لم يكن العاقد متمكنا على إرضاء المالك . ( 1 ) واما ما ذكره من مبنى المسألة من عدم كفاية تمكن المالك على التسليم إلا مع رضاء المشترى برجوعه إليه ورضاء المالك بذلك ففساده باعتبار ما تقدم من عدم اشتراط ذلك نعم إذا وقع البيع بشرط اقباض العاقد ثم ظهر عدم حصوله إلا من المالك يثبت للمشتري الخيار وهذا أمر آخر غير بطلان البيع . واما فساد التفريع فإنه يجب الالتزام بصحة عقد الفضولي وتمامه بإجازة المالك حتى إذا التزمنا بمبنى المسألة وذلك فان المالك بإجازته يكون طرفا للمعاملة ويكون البيع بيعه وهو حال الانتساب متمكن على التسليم ولا يكون العاقد الفضولي طرفا في المعاملة ليعتبر تمكنه على التسليم . واما ضعف الاعتراض فباعتبار ان تمكن العاقد الفضولي بإرضاء المالك ليس