تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ( 1 )
شرح
الا كعلمه بحصول الإجازة وهذا غير تمكن العاقد على تسليم المال واما ضعف الجواب عن الاعتراض فلان مع تمكن العاقد على إرضاء المالك مستقبلا لا يكون رضا المالك بالبيع فعليا ليخرج عن الفضولية بل خروج البيع عن الفضولية بالرضا المقارن أيضا مشكل . ( 1 ) المشهور على اعتبار تعيين الثمن في البيع فلا يصح البيع بحكم أحدهما ويستدل على ذلك برواية النهي عن بين الغرر تارة فإن كون البيع غررا مع جهالة الثمن ولو بتردده بين الأقل والأكثر لا يحتاج إلى البيان وأخرى برواية حماد عن أبي عبد الله ( ع ) قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم « 1 » بدعوى ان عدم صحة استثناء الدرهم عن الدينار لجهالة نسبتهما وترددها بين الأقل والأكثر . ولكن ظاهر المصنف ( ره ) كونها تأييدا لا دليلا ولعل ذلك باعتبار عدم ظهور الكراهة في بطلان البيع نعم رواية السكوني ظاهرها بطلان البيع فان فيها رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم « 2 » . ولكن الرواية مقتضاها كون البطلان باعتبار عدم إحراز أصل الثمن في البيع لا للجهل بمقداره ، هذا مع أنه يعارضها على ما قيل صحيحة رفاعة النحاس قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم حكمي عليك ان تقبلها فأبى أن يقبلها منى وقد كنت مسستها قبل ان أبعث إليه بالثمن فقال أرى . أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وأن كان
هامش
« 1 » الوسائل الجزء 12 - الباب 23 - من أحكام العقود . « 2 » الوسائل الجزء 12 - الباب 23 - من أحكام العقود .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 192 | الميرزا جواد التبريزي