فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل ( 1 ) اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي ( 2 )
شرح
تمكن البائع على تسليمه في ذلك الزمان يثبت للآخر خيار الفسخ واما الشرط في صحة المعاملة شرعا فهو إمكان وصول المبيع بيد المشترى بعدم امتناع البائع عن التسليم أو امتناع المشترى عن التسلم سواء كان هذا الوصول حال العقد أو بعده في أي زمان .
نعم بتعيين زمان التسليم يحصل أمر آخر معتبر في البيع وهو ارتفاع الغرر والجهالة عنه ولكن ولا يعتبر في التعيين إحراز التمكن على التسليم في ذلك الزمان بل يكفى فيه احتمال التمكن عليه فيه والشرط الأول اعتباره مستفاد من النهى عن بيع ما ليس عنده وما ورد في بيع العبد الآبق أو غيره مع الضميمة .
واعتبار الأمر الثاني مستفاد من حديث نفى الغرر ومما ورد في لزوم تعيين المدة في بيع السلم ونحوه ولا ينافي ذلك ما تقدم من أن التعيين بالإطلاق أو بالقرينة الخاصة شرط جعلي من المتعاقدين فان الشرط الجعلي يمكن ان يحصل به الشرط الشرعي المعتبر في المعاملة نظير ما إذا باع المكيل على أن يكون كيله كذا فإنه بهذا الاشتراط الموجب تخلفه الخيار يرتفع الغرر عن المعاملة فتدبر جيدا .
( 1 ) يعنى القبض في موارد اعتباره في تمام المعاملة كبيع الصرف وعقد الرهن مثل الإجازة بناء على النقل وأولى من الإجازة بناء على كشفها في أنه كما لا يعتبر التمكن على التسليم قبل الإجازة كذلك لا يعتبر التمكن على التسليم قبل القبض في تلك الموارد .
( 2 ) وحاصله أنه لا وجه للالتزام بأن النهي عن بيع الغرر ناظر إلى مانعية عدم