تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ففي الصحة إشكال ( 1 ) وربما قيد بالكفاية ( 2 )
شرح
فيها فلو كان البيع باعتبار علمهما بالحال فلا خيار للمشتري بل عليه الصبر إلى تلك المدة فإن البيع مع علمهما بالحال بمنزلة اشتراط التسليم بعدها ولو كان المشترى جاهلا بالحال مع إطلاق البيع يثبت له الخيار لرجوعه إلى تخلف شرط التسليم بعد العقد حيث إن ظاهر إطلاق البيع الالتزام بالتسليم بعده . ولو كانت مدة التعذر غير مضبوطة فالأظهر بطلانه فإنه ظهر مما تقدم اعتبار تعيين زمان استحقاق التسليم وانه لا يكفي في رفع الغرر مجرد إحراز التمكن على التسليم في زمان ما . ( 1 ) يكفي في تمام البيع تمكن المالك على التسليم حتى فيما كان العاقد وكيله كما أنه يكفى فيه تمكن الوكيل عليه سواء كان مفوضا أو مأذونا في إجراء العقد واقباض المبيع والوجه في الكفاية ان المعتبر من قدرة المالك على التسليم الأعم من التسليم بالمباشرة أو بالاستنابة وحيث إن التسليم المعتبر أعم من كونه بالمباشرة أو بالاستنابة فلا يضر الخطأ في الاعتقاد بان اعتقد المشترى تمكن العاقد ثم ظهر عجزه وان المتمكن هو المالك وكذا الحال في تعيين مقدار المبيع فإنه يمكن الالتزام بكفاية إحراز مقدار الكيل أو الوزن من الوكيل العاقد إذا كان وكيلا في تعيين مقداره فما ذكره المصنف ( ره ) من عدم العبرة بقدرة العاقد كما لا عبرة بعلمه ضعيف . ( 2 ) حكى في الجواهر عن بعض ان كفاية تمكن المالك على التسليم مع عجز وكيله العاقد فيما إذا كان المشترى حال العقد راضيا بتسلم المال من الموكل وكان الموكل أيضا راضيا برجوع المشترى عليه ومع عدم رضاهما بذلك يكون البيع