شرح
البيوع أو بعد البيع فيما إذا باع على اشتراط التأخير في التسليم إلى زمان كبيع السلف أو النسيئة .
ويتفرع على عدم اعتبار التمكن على التسليم قبل تمام العقد أنه لا بأس بعدم التمكن على التسليم في بيع الفضولي قبل إجازة المالك حيث إن المشترى لا يستحق التسليم قبل أجازته وهذا على النقل ظاهر واما على الكشف يعنى الحقيقي فلا يخلو عن الاشكال باعتبار ان المعاملة لازمة على الأصيل واقعا مع أنه لا يتمكن على تحصيل ما انتقل إليه فيكون البيع المزبور باعتبار عدم تمكنه على تحصيل ماله غرريا ويجرى هذا الإشكال في مثل بيع الرهن أيضا قبل إجازة المرتهن أو فك الرهن ولا يجرى فيما إذا كانت المعاملة فضولية من الطرفين .
وأيضا يتفرع على عدم اعتبار التمكن على التسليم في غير زمان الاستحقاق انه لو لم يتمكن على التسليم في بيع الصرف إلى زمان ثم اتفق القبض تم به البيع المزبور وهذا لعدم انتقال المال قبل القبض ليقال ان البيع مع انتقال المال إلى الطرف وعدم تمكنه على تحصيل ذلك غرر وبتعبير آخر يكون عدم التمكن على التسليم في موارد اشتراط القبض نظير عدم تمكن المشترى على تحصيل المبيع حال إيجاب البائع أو حال قبوله في عدم إيجابه الغرر والى ذلك يشير ( ره ) وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم . يعنى لا يقدح في المعاملة عدم التمكن على تسليم ثمن السلم لان نفس تسليم الثمن شرط فيه ولو وقع التسليم تم البيع بلا غرر ولو لم يقع فلا بيع ليكون غرريا .
وعلى ذلك فلو كان عند إنشاء السلم متمكنا على التسليم وبعد إنشائه لم يتمكن على التسليم فبعروض العجز لا يكون البيع غرريا لأن المفروض عدم تمام البيع ليكون