تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان ( 1 ) ولعله كان على وجه خاص ( 2 ) ولكن هذا الفرد يكفى ( 3 )
شرح
وأوصافه فهذه الجهالة توجب بطلان البيع إجماعا وقد تكون بالإضافة إلى الجهات التي تسامح فيها عادة لقلة دخلها في ماليته كأس الجدار وقطن باطن الجبة وعدم العلم بأنه من قسم الجيد أو غيره فإن الجهالة في مثل ذلك لا يضر بصحة البيع وقد يردد الجهة في أنها من الجهة الظاهرة الموجب الجهل بها بطلان المعاملة أو أنها من الجهة التي يتسامح فيها وفي كون الجهالة مع تردد الجهة موجبة للبطلان أم لا خلاف كالجزاف في أوصاف العين المستأجرة أو في رأس المال في المضاربة وكالجهالة في الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها بلا اشتراط صلاحها وبيع الآبق بلا ضميمة . ( 1 ) كأنه يستفاد من كلامه في شرح الإرشاد معنى آخر للغرر وقد ذكر ذلك المعنى في مسألة جواز كون الثمن في البيع شخصيا حيث منعه العامة بدعوى ان البيع مع كون الثمن شخصيا غرري لإمكان ظهور تلفه أو كونه مستحقا للغير فيبطل البيع حيث منع عن كون البيع مع الثمن الشخصي غرريا فان الغرر هو الاحتمال المجتنب عنه في العرف بحيث يوبخ على عدم اجتنابه ويرد على ذلك ما ذكره في المتن من أن شراء المردد بين الذهب والفضة بقيمة الفضة لا يكون غرريا كما يرد على استدلال العامة في مسألة تعين الأثمان أنه لو صح ما ذكر لما جاز كون المبيع أيضا شخصيا . ( 2 ) بان كان نبذ الحصاة أو الثوب معينا للمبيع كما إذا جرى المبيع على مبهم بشرط تعيينه بعده بالنبذ . ( 3 ) مجرد كون بيع سفهيا لا يوجب بطلانه وليس كونه عقلائيا من شرائطه