تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
أقول لو صح ما ذكره أولا من خروج الشيء بعدم القدرة عليه عن كونه مالا لزم الحكم بفساد البيع فيما إذا تساهل في التسليم حتى إذا تعذر بطريان تعذر التسليم فيكون مالية المبيع متلفا قبل التسليم نظير انقلاب الخل إلى الخمر قبل تسليم إلى المشتري أو تعيب المبيع بعيب يخرج معه عن كونه مالا . ودعوى ان التلف قبل القبض يختص بموارد التلف الحقيقي يدفعها ملاحظة مسألة انقلاب الخل خمرا وتعيب المبيع بعيب موجب لخروجه عن المالية قبل تسليمه إلى المشترى والصحيح ان مسألة تعذر التسليم الموجب للخيار ما إذا أحرز التمكن عليه ولكن لا يحصل هذا التمكن في الزمان المعين مع استحقاق المشتري المطالبة فيه كما في بيع السلم ويفرض ذلك في بيع الأعيان الشخصية كما إذا أحرز فيها التمكن على التسليم ولكن لم يقع هذا التمكن في زمان استحقاق المشترى التسليم نظير الأموال المستوردة من الخارج التي تباع قبل وصولها إلى يد بائعها وربما يتأخر وصولها بحيث لا يتمكن بائعها على تسليمها في الزمان المقرر للتسليم وهذا لا يوجب بطلان البيع ولا يكشف عن بطلانه بل يثبت للمشتري خيار الفسخ لأن مرجع ذلك إلى التخلف في شرط القبض كما لا يخفى . ثم إنه يستدل على اعتبار القدرة برواية النهي عن بيع الغرر حيث يصدق عنوان بيع الغرر على بيع ما لا يتمكن فيه على التسليم والتسلم كما يشهد بذلك ما في كلمات اللغويين والفقهاء من التمثيل لبيع الغرر ببيع الطير في الهواء والسمك في البحر . وبتعبير آخر المعنى الظاهر للغرر ولو قلنا بعدم إحرازه تفصيلا إلا أن صدقه على موارد عدم التمكن على تسليم الشيء وتسلمه محرز كما هو مقتضى التمثيل