تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ثم إن لازم الكشف كما عرفت ( 1 )
الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ( 2 )
شرح
فيعلم بذلك ان عدم جريانها يختص بموارد تكون الفضولية فيها باعتبار قصور المقتضى ولذا جواز العلامة عفو الراهن عن الجناية على عبده المرهون مشروطا بفك الرهن في المستقبل فلا مجال لتوجيه عتق الراهن بلحوق أجازته بكون بناء العتق على التغليب . ( 1 ) لا يخفى ان تمام العقد يكون بالإيجاب والقبول وبإجازة المرتهن على الفرض وقبل ذلك لا يكون في البين وجوب للوفاء على ما تقدم ولو فرض القول بان وجوب الوفاء انحلالي يثبت للأصيل قبل تمام العقد فالوفاء به عبارة عن عدم نقضه بإبطال إنشائه لا وجوب تكميل العقد وإتمامه ولو بدفع حقوق الغير أو طلب الاسقاط من ذي الحق ولذا لا يجب على من باع مال الغير شراء ذلك المال من المالك ليدفعه إلى المشتري بناء على القول بالصحة في مسألة من باع شيئا ثم ملك . ( 2 ) يعنى من شروط العوضين كون تسليمهما مقدورا نظير ما يذكر في ناحية كون مقدار هما معلوما ثم إنه قد لا يكون الشيء مع عدم التمكن على تسليمه مالا ولا يقع مورد رغبة ليبذل له مال وهذا لا إشكال في عدم جواز بيعه ولو أن الشيء بعدم القدرة عليه لا يخرج عن ملك الشخص كما إذا طار الطائر الذي لا يرجى عوده أو وقعت السمكة التي اصطادها في البحر ثانيا فإنه لو رجع الطائر اتفاقا أو وقع بيد الآخر أو اخرج السمك عن الماء كذلك كان ملكه ولا يجوز للآخر تملكهما بلا رضاه فعدم أواخر السمك عن الماء كذلك كان ملكه ولا يجوز للآخر تملكهما بلا رضاه فعدم جواز بيعهما لعدم كونهما من الأموال وفي صحيحة البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى الدراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 172 | الميرزا جواد التبريزي