ومحصله مقتضى القاعدة النقل ( 1 ) ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا ( 2 )
شرح
مولاه حيث لا يصح الثاني بعتقه بعد النكاح حيث إن نكاح العبد كان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد لقصور المقتضى حيث إن العبد لقصوره لا يستقل في نكاحه وعدم تمام بيع الراهن كان لوجود المزاحم لا لقصور البائع .
أقول لا فرق بين الأمرين والتعبير بان خروج نكاح العبد عن عموم وجوب الوفاء بالعقد لقصور المقتضي أي لقصور نكاحه وعدم استقلال العبد في عقوده وإيقاعاته بلا منافاة بين كونه زوجا وكونه عبدا بخلاف خروج بين الراهن فإنه ليس لقصور عقده بل لكون بيعه منافيا لكون ماله رهنا لا يخفى ما فيه فإنه إذا فرض ان رسول الله ( ص ) قد منع عن بيع الراهن وبذلك خرج البيع المزبور عن عموم وجوب الوفاء بالعقد يكون التمسك به بعد انتهاء الرهن بالفك أو الإبراء من التمسك بالعام الدال على الحكم الاستمراري بعد خروج فرد منه في زمان كما أنه قد خرج نكاح العبد عن العموم المزبور بما دل على اعتبار إذن المولى في نكاح عبده فالتعبير عن أحدهما بالمانع وعن الآخر بعدم تمام المقتضى مجرد تعبير وإلا فالموضوع لوجوب الوفاء بعد ورود التخصيص عليه العقد الذي لا يكون من الراهن بلا إذن مرتهنه والنكاح الذي لا يكون من عبد بلا إذن مولاه فتدبر .
( 1 ) قد تقدم في بحث الفضولي ان مقتضى القاعدة الكشف الحكمي لا النقل المعروف .
( 2 ) أي ومن أجل كون الإجازة في المقام من قبيل رفع المانع جوز وأعتق الرهن مع لحوق إجازة المرتهن به مع أنهم ذكروا بعدم جريان الفضولية في الإيقاعات