تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وقد يتخيل وجه آخر ( 1 )
شرح
( 1 ) وحاصله ان إجازة المرتهن كاشفة عن دخول العين في ملك المشتري من زمان بيع الراهن فيلزم ان يكون ملك غير المديون يعني المشتري رهنا وبتعبير آخر إجازة المرتهن في المقام نظير إجازة البائع في مسألة من باع شيئا ثم ملك ثم أجاز في عدم إمكان وقوع الإجازة كاشفة ووقوعها بغير نحو الكشف غير صحيح ووجه عدم الإمكان في تلك المسألة أنها لو كانت كاشفة عن انتقال المبيع إلى المشترى من حين بيع البائع لزم كون المبيع ملكا للمشتري بمقتضى إجازة البائع وملكا لمالكه الأولى ليصح تملك البائع منه بعد بيعه كما يلزم في المقام كونه ملكا للمشتري ببيع الراهن وكونه رهنا ليصح للمرتهن أجازته . والجواب ان أجازه المرتهن كما تكون كاشفة عن انتقال المبيع إلى المشترى من زمان البيع كذلك تكون كاشفة عن تمام الرهن من ذلك الزمان فلا محذور . والحاصل ان المحذور في مسألة من باع شيئا ثم ملك فأجاز لا يجري في إجازة المرتهن نعم يجرى مثل المحذور في مسألة افتكاك الرهن بعد بيع الراهن فيلزم كون ما هو ملك المشتري رهنا بحسب الواقع على دين الغير إلى زمان افتكاكه فبيع الراهن قبل افتكاك الرهن أو إبراء المرتهن أو إسقاط حقه يشبه مسألة من باع شيئا ثم ملك وعلى الجملة فرق بين إجازة المرتهن وفك الرهن أو الإبراء فإنه وان يسقط حق الرهانة بكل منها إلا أن مبدء السقوط في الإجازة من حين بيع الراهن ولذا يدخل البيع المزبور في دليل حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد ولكن مبدء انتهاء الرهن في الفك أو الإبراء زمانهما لا حال البيع ولذا يكون دخول البيع المزبور في إطلاق دليل حل البيع وأوفوا بالعقود مبنيا على جواز التمسك بالعام بعد خروج فرد منه وعلى تقدير الدخول يكون مقتضاه النقل كما يأتي .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 169 | الميرزا جواد التبريزي