تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض ( 1 )
شرح
بالوجود فلا يمكن تركها أو إلى الترك فلا يمكن فعلها فلا يتعلق الحكم التكليفي بها بعد انتهاء زمانها ولذا يحكم ببطلان الوضوء والاغتسال بماء الغير حتى مع رضا مالكه فيما بعد فان بطلانهما باعتبار حرمتهما حين صدورهما ولا يكون انقلاب في الحرمة نعم ما يتعلق بمال الغير من الأفعال الاعتبارية التي لها أحكام وضعية كالعقود فيمكن تمام تلك الأفعال بالإجازة . وقد فصل القائل المزبور فيها بأنها فيما كانت صادرة عن المالك لا تكون موقوفة لأن المعاملة الصادرة عن المالك أصالة لا نيابة ولو تعلق بها نهى تكون فاسدة وإلا صحت فعلا بخلاف الاعتباريات الصادرة عن غير المالك فإنها لو وقعت على وجه الظلم والعدوان على المالك بحيث تكون محرمة فلا تصح بلحوق الإجازة كبيع الغاصب بخلاف ما إذا وقعت على وجه النيابة عن المالك فإنه لا يتعلق بها في الفرض نهى لتكون فاسده وهذا القسم يكون تماما بلحوق الإجازة ومما ذكر يظهر التفصيل في بيع المرتهن الرهن بلا إذن الراهن بخلاف بيع الراهن بلا إذن المرتهن فإن الثاني يكون فاسدا لحق به الإجازة أم لا بخلاف الأول فإنها تصح بالإجازة لو صدرت على وجه النيابة . ( 1 ) يعني ربما يقال بصحة بيع المالك بلحوق إجازة ذي الحق فيما كان نهى المالك عن بيع ماله لرعاية مصلحة الآخر كنهي المشتري عن بيع الحصة التي اشتراها فان الحجر عليه من بيع تلك الحصة لرعاية مصلحة الشريك الآخر ليتمكن من الأخذ بالشفعة وفي هذا القسم يقال بصحة بيع المشترى المزبور فيما أجازه الشريك الشفيع .