وهو الأقوى للعمومات ( 1 )
شرح
ان يطأها قال فقال ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت أرأيت أن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( ع ) إلى أن قال نعم لا أرى هذا عليه حراما والكلام في أن بيع الراهن الرهن بلا إذن المرتهن تصرف ينافي عقد الرهن أم لا والأظهر عدم منافاته للرهن فيلتزم بصحة بيعه وعدم وقوفه على شيء من إجازة المرتهن أو غيرها وتعلق حق المرتهن بالعين لا ينافي نفوذ البيع حيث يبقى حقه في العين المنتقلة إلى المشتري غاية الأمر لو كان المشترى عالما بحال المبيع وأنه رهن ومع ذلك أقدم على شرائها فلا يثبت له خيار الفسخ ويثبت مع جهله لأن تعلق الرهن بالمبيع نقص فيه .
وان شئت توضيح ذلك فلا حظ المسألة الآتية يعني بيع العبد الجاني فإنه يلتزم بصحة بيعه مع تعلق حق الجناية به ويقال ان تعلقه به لا يوجب خروجه عن ملك مولاه فيجوز بيعه ويعمه أحل الله البيع مع تعلق الجناية به حتى بعد انتقاله إلى ملك المشتري مع ثبوت خيار الفسخ له مع جهله بحاله لنقصه باعتيار كونه معرضا للاسترقاق أو القصاص الموجب لذهابه على المشترى وفي المقام أيضا لو امتنع المديون عن أداء دينه فللمرتهن استيفائه من الرهن ويكون ذهاب المال من المشترى كما لا يخفى .
( 1 ) بناء على تعلق النهى ببيع الرهن كما إذا اعتمدنا على مرسلة المختلف أو ما في الخلاف فهل يكون بيعه موقوفا على إجازة المرتهن أو يكون كبيع الوقف وأم الولد في وقوعه باطلا ذكر ( ره ) بما حاصله ان الأظهر هو الأول كما هو مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وإطلاق دليل حل البيع فان المانع عن شمولهما وهو حق المرتهن في العين يسقط بإجازته ويدل عليه أيضا ما ورد في نكاح العبد بلا إذن سيده