تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا ( 1 )
شرح
( 1 ) لا يجوز للراهن بيع الرهن استقلالا أي بلا إذن المرتهن على المعروف بينهم بل عن الخلاف وغيره الإجماع عليه ويستدل على ذلك بالاخبار المشار إليها في خلاف الشيخ ( ره ) وبما رواه في المختلف عن النبي ( ص ) مرسلا ان الراهن والمرتهن كلاهما ممنوعان عن التصرف وضعف السند منجبر بفتاوى الأصحاب واتفاقهم . أقول الظاهر أن المراد الشيخ ( ره ) من الإجماع في خلافه الأعم من الاتفاق على حكم المسألة أو على القاعدة التي يكون تطبيقها على المسألة واستفادة حكمها منها مبتنيا على الاجتهاد منه ( ره ) وهذا بقرينة دعواه الإجماع في المسائل المختلف فيها بين الأصحاب بل المراد من الاخبار في ذلك الكتاب أيضا ذلك لا خصوص ورود الخبر في حكم المسألة وعلى ذلك فيمكن ان يكون اعتماده ( ره ) في منع الراهن عن بيع الرهن على زعمه بان عدم الجواز في موارد تعلق حق الغير بالمال مورد التسالم مع ورود الرواية في بعضها والمقام من تلك الموارد ويؤيد ذلك أنه لو كان في خصوص المسألة أخبار لنقلها في تهذيبه واستبصاره لوضعهما لنقل الاخبار . ومما ذكرنا يظهر الحال في المرسل المذكور في المختلف وانه لا سبيل لنا إلى إحراز أنه المستند لمنع المشهور عن بيع الراهن فإنه يحتمل ان يكون استنادهم إلى القاعدة التي أشرنا إليها فلا مجال لدعوى انجبار ضعف المرسلة بالاستناد إليها . والحاصل أنه لا يجوز للراهن التصرف بما ينافي عقد الرهن كما هو مقتضى وجوب الوفاء بعقده واما ما لا ينافي عقد الرهن فيجوز باعتبار عدم ثبوت المنع عنه بل في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في رجل رهن وجاريته قوما أيحل له
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 164 | الميرزا جواد التبريزي