شرح
وقفا لأولاد زيد ونصفها الآخر لأولاد الآخر فلا يوجب بطلان الوقف بالإضافة إلى نصفها بطلانه بالإضافة إلى النصف الآخر بخلاف ما إذا كان الوقف للبطون وحكم بفساده بالإضافة إلى بطن فإنه لو حكم ببطلان الوقف بالإضافة إلى البطن الأول كما في المنقطع الأول يخرج الوقف المزبور من عموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها من الأول فالحكم بدخوله ثانيا بعد انقضاء البطن المزبور موقوف على جواز التمسك بالعام فيما إذا خرج فرد منه في زمان .
بخلاف المنقطع الوسط فإنه لا موجب لرفع اليد عن العموم المزبور ابتداء فيعمه العموم المزبور ما دام البطن الأول موجودا وبعد انقضائه يرجع إلى ملك الواقف أو ورثته عند موته .
والحاصل ما ذكره ( ره ) مبنى على جواز التمسك بالعام فيما إذا خرج فرد منه من الأول أو الوسط في زمان وشك في دخوله في العموم المزبور بعد ذلك الزمان وإلا فالوجه ما هو المنسوب إلى المشهور والله العالم .
الثاني قد تقدم أنه يجوز ان يشترط في الوقف بيع العين الموقوفة أو بعضها للموقوف عليهم بان يكون ثمنه لهم واما اشتراط بيعها أو بيع بعضها للواقف كذلك فهو غير جائز بل يوجب الاشتراط المزبور بطلان الوقف بشهادة صحيحة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله حيث إن ظاهر قوله ( ع ) يرجع ميراثا على أهله الإرشاد إلى بطلان الوقف المزبور وإلا فلو كان