تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
الثالث بالإضافة إلى الوسط وما بعده وقوى السيد اليزدي ( ره ) صحة المنقطع الأول أيضا بالإضافة إلى الوسط وما بعده وصحة المنقطع الوسط بالإضافة إلى الأول والأخير بدعوى ان الوقف المنشأ في المقام نظير الوقف على ما يصح عليه الوقف وما لا يصح عليه في عرض واحد كما إذا قال وقفت الضيعة على العلماء ومن سيولد لزيد من الأولاد حيث إن الوقف يصح في نصفه بالإضافة إلى العلماء ويبطل في نصفه الآخر ودعوى انحلال الوقف في فرض الجمع دون الوقف المنقطع الأول أو الوسط لا يمكن المساعدة عليه وإلا لما صح الوقف بالإضافة إلى الأول أيضا في المنقطع الوسط . لا يقال الحكم بالتبعيض في الصحة في المنقطع الأول أو الوسط يوجب التعليق في الوقف بان يكون المال وقفا على تقدير انقضاء ذلك الأول أو الوسط . فإنه يقال التعليق الموجب للبطلان في العقود والإيقاعات ما إذا كان إنشاء الوقف معلقا واما إذا كان إنشائه مطلقا وكان التعليق لازم التبعيض في الحكم بالصحة فلا يضر نظير الغرر الحاصل للبيع من الحكم بالتبعيض كما إذ باع ماله ومال غيره بثمن معلوم فلا يوجب الغرر في الثمن الحاصل من الحكم ببطلان البيع بالإضافة إلى مال الغير الغرر في إنشائه وعلى ذلك فيبقى المقدار المحكوم بالبطلان من الوقف على ملك الواقف فله نمائه . أقول لا ينبغي الريب في عدم انحلال الوقف بالإضافة إلى الموقوف عليهم أي البطون بخلاف انحلاله بالإضافة إلى أفراد البطن الواحد من الموقوف عليهم وإذا قال وقفت الضيعة على أولاد زيد وأولاد بكر وأراد ما ظاهره من كون نصف الضيعة