وعلى الثاني فلا يجوز ( 1 ) وعلى الثالث فلا يجوز ( 2 )
شرح
الرقبى وهو جعل الانتفاع بالعين في زمان وعلى ذلك فإن كان ، مفاد أحدها مجرد الانتفاع فلا يحرز فيه حق قابل للإسقاط بل يجوز المصالحة بنحو ما تقدم وان كان مفادها تملك المنفعة فيجوز التصرف فيها كما لا يخفى .
( 1 ) عدم جواز البيع للواقف ظاهر فان على الثاني يدخل العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم مستقرا بحيث ينتقل العين من البطن الأخير إلى ورثتهم بالوارثة واما عدم جواز البيع للموقوف عليهم ففيه منع ظاهر لان اشتراط الواقف إبقاء العين بغرض وصولها إلى البطن اللاحق وكذلك النهى عن بيع الوقف ينصرف إلى ذلك وإذا فرض انتهاء البطون ووصول العين بيد البطن الأخير كما هو الفرض فلا يبقى منع عن بيعهم لا عن الواقف ولا عن الشارع فتدبر .
( 2 ) أي على القول بدخول العين في ملك الموقوف عليهم من غير استقرار بان يرجع العين إلى الواقف بعد انقضاء البطن الأخير يكون عدم جواز بيع الموقوف عليهم أي البطن الأخير ظاهرا لاشتراط الواقف عليهم إبقاء العين ولو لرجوعها إليه وكذا الحال في النهي الشرعي واما عدم جواز بيعها للواقف باعتبار عدم ملكه العين فعلا ولا يفيده إجازة البطن الأخير لأنه يعتبر ان يكون المجيز سلطانا على بيع المال والبطن المزبور ليس كذلك نعم إذا قلنا بالصحة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه كان بيع الواقف الواقع حال وجود البطن الأخير محكوما بالصحة بعد انقراضهم .
ينبغي في المقام التعرض لأمور منها أنه يكون الوقف من المنقطع آخره أو المنقطع الأول أو الوسط ولعل المشهور على صحة الأول وبطلان الثاني وعلى بطلان