تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
البطون تكون الملكية لذلك البطن مطلقة ويؤيد ذلك ما تقدم من ظهور الروايات من أن الثمن على تقدير بيع العين الموقوفة يكون ملكا للبطن الموجود ويمكن منع التأييد فإنه لم يثبت بيع الوقف إلا في موارد . منها الاختلاف بين الموقوف عليهم ويكون اختصاص الثمن فيه بالبطن الموجود بالنص أو باعتبار وقوع البيع عن الواقف المتولي وإرادته دفع الثمن إليهم . ومنها موارد اشتراط الواقف بيع الوقف لبطن وصرف ثمنه في ضرورتهم وهذا باعتبار نفوذ الشرط وكون الوقف على حسب ما يوقفها أهلها . ومنها مورد الخراب ولم يثبت فيه اختصاص الثمن بالبطن الموجود ولذا ذكرنا ان الأحوط فيه اشتراء البدل مهما أمكن والحاصل انه لو شك أيضا في جعل الملكية المطلقة للبطن الأخير بحيث تنتقل العين الموقوفة إلى وارثهم ولو كان الوارث الإمام ( ع ) فالأصل عدم جعل تلك الملكية لهم ولا يعارض باستصحاب بقاء العين في ملكهم لانقضاء الملكة بموت البطن الأخير قطعا سواء كان بالإرث أو بنحو انقضاء البطن كما لا يخفى . وعن المحقق القمي ( ره ) انه التزم بان الوقف المنقطع يقع حبسا والمراد بالحبس إبقاء المالك العين على ملكه وتمليك المنفعة منها للمحبوس له أو جعل الانتفاع منها له وان قيد ذلك بما دام عمر المحبوس له أو ما دام حياته أو بزمان خاص فهو وان جعل مطلقا يلزم ما دام حياة الحابس . ووجه التزامه ان الوقف المنقطع لا يقع وقفا لاعتبار التأبيد في تحقق عنوان الوقف والمراد بالتأبيد جعل العين للموقوف عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 154 | الميرزا جواد التبريزي