تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
واما الوقف المنقطع وهو وقف على ملا ينقرض ( 1 )
شرح
ان قد جعل لنفسه التولية كما هو ظاهر قول السائل وليس يأمن أن الخلاف بعده أي بعد حياته القضاء تصديقه للوقف لم يستفصل عن حصول القبض حيث يكفى فيه قبض المتولي على ما يشهد به مثل صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة كما لم يستفصل عن وجه تصديقه لبيع الوقف مع أن الواقف يصير بالوقف أجنبيا عن العين الموقوفة . واما بالإضافة إلى حصة الإمام فيمكن ان لا يجعل التولية لنفسه بالإضافة إليه ولذا سأل أولا عما يصنع بخمس الضيعة أو جعل لنفسه التولية بالإضافة إليه أيضا وسأل عن جواز بيعها وكان عند الإمام ( ع ) مجوز لبيعها كحاجته ( ع ) إلى الثمن أو غير ذلك والله سبحانه هو العالم . ( 1 ) وهل يصح الوقف المنقطع وهو الذي يوقف المال فيه على من يكون معرض الانقضاء والانتهاء كوقف البستان على زيد وعقبه فالأظهر صحته بشهادة صحيحة محمد بن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد ( ع ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روى أن الوقف إذا كان موقتا فهو باطل مردود على الورثة وان كان موقتا فهو صحيح ممضى وقال قوم ان الموقت هو الذي يذكر أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقال آخرون هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن قال ( ع ) في الجواب الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . واما تحديد الوقف بالزمان كقوله وقفت هذا البستان لزيد عشر سنوات فإن