تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أو غير ذلك من الاحتمالات في الفقرتين ( 1 )
شرح
المؤدى علما أو ظنا إلى نقص منفعة الوقف في الاختلاف المؤدي إلى تلف المال أو النفس بنحو الاحتمال . ( 1 ) الفقرة الأولى قوله ( ع ) ان كان علم الاختلاف بين أرباب الوقف ان يبيع الوقف أمثل حيث يحتمل في هذه الفقرة ان يكون المراد الاختلاف مطلقا أو الاختلاف الخاص والفقرة الثانية قوله ( ع ) فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس حيث يحتمل كونه تعليلا حقيقة أو تقييدا أو مجرد تقريب للحكم والمتحصل من كلماته ( ره ) ان في دلالة المكاتبة على جواز بيع الوقف بعد تمامه تأملا وعلى تقدير دلالتها في الأخذ بها اشكالا وقد تعرض ( ره ) للإشكالات في الدلالة وللإشكالات في الأخذ بها في طي الكلمات السابقة . أقول لا يوجب شيء مما ذكر الخلل في ظهور المكاتبة في جواز بيع الوقف بعد تمامه لدفع الاختلاف أو تفاقمه الموجب ولو احتمالا لتلف الأموال والأنفس وظاهر السؤال هو الوقف المعروف لا الحبس الذي تبقى العين في ملك الحابس ويكون للمحبوس له الانتفاع أو المنفعة في مدة معينة أو ما دام حياة أحدهما . ويشهد لذلك السؤال عن بيعها ودفع ثمنها إلى الموقوف عليهم بمقدار حصصهم من الوقف حيث إن الثمن في الحبس يختص بالحابس ولا يدفع إلى المحبوس له وعدم ذكر العقب في الوقف لا يدل على إرادة الحبس بل عدم تعرض السائل لذكره لعدم الحاجة إلى ذكرهم حيث إن غرضه السؤال عن بيعه ودفع ثمنه إلى البطن الموجود وحملها على الوقف قبل تمامه بالقبض غير صحيح فإنه ينافيه تجويز البيع في الجواب بلا استفصال عن حصول القبض وعدمه بل بما انه ( ع ) قد فهم من السؤال
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 151 | الميرزا جواد التبريزي