شرح
والأشجار اليابسة عن ملك المشتري .
وكذلك الأمر في الوقف وحتى في الوصية بعد تمامها واما بطلانها بانعدام العنوان قبل موت الموصى فهو باعتبار أن متعلق التملك في الوصية هو البستان حال موت الموصى ولذا لا يعتبر وجود الموصى به حال الوصية ومع انعدام العنوان قبل موته لا يكون الموصى به والى ذلك أشار ( ره ) من أن بطلان الوصية بانتفاء العنوان قبل موت الموصى من جهة أخرى لا من جهة اعتبار بقاء العنوان في بقاء الوصية أو الوقف .
أقول ما ذكره ( ره ) حسن فيما إذا كان العنوان المأخوذ مشيرا إلى العين الخارجي فقط كما في قوله بعت هذه بكذا واما إذا لو حظ مشيرا إليها وتحديد الوقف بما دام ذلك العنوان نظير العنوان المأخوذ في موضوعات الأحكام كما في قوله أكرم كل عالم حيث إن عنوان العالم وان يؤخذ عنوانا للخارج إلا أنه مع ذلك لو حظ تحديد الحكم به فلا محالة يرتفع الوقف بارتفاع العنوان وإذا قال وقفت هذا البستان على كذا ما دام كونه بستانا فبارتفاع العنوان عنه بالمرة يرتفع الوقف ويعود العين بعده إلى ملك واقفها أي يكشف عن عدم جعل الملكية بعد ذلك للموقوف عليهم من الأول ولذا تدخل العين في ملك ورثة الواقف زمان موته لا ورثته في زمان زوال العنوان .
وإذا مات الواقف عن ولدين ثم مات أحد الولدين عن بنت فترث العين المزبورة البنت مع عمها بالمناصفة نظير ما سيأتي في غير هذا الفرض من الوقف المنقطع آخره أي العين الموقوفة التي تبقى بعد انتهاء الموقوف عليهم نعم فيما إذا تقم قرينة