تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ( 1 ) والربح تابع للأصل ( 2 )
شرح
العين الموقوفة في الوقف الصرفي أو الانتفاعي من الأمور الحسبية الراجعة إليه كما لا يخفى . ( 1 ) قد تقدم مما ذكرنا ان الثمن في الوقف الخاص يكون للبطن الموجود ولا يجب عليهم شراء عين أخرى قابلة للوقف إلا مع الاشتراط عليهم في الوقف وبدون ذلك يكون الشراء احتياطا استحبابيا ويؤيد بل يدل على بعض ما ورد في بيع الوقف المزبور على ما تسمع . نعم لو لم يمكن في الوقف الصرفي والانتفاعي شراء البدل ينتظر زمان التمكن على شراء البدل ومع الصلاح يجوز للمتولي الاتجار بثمن الوقف ويكون ربحه تابعا للأصل ولا يصرف ذلك الربح إلى الموقوف عليهم إلا إذا فهم من الوقف الصرف عليهم في كل زمان بأي نحو أمكن . ( 2 ) يعني إذا كان ثمن الوقف مأة درهم مثلا فشروا به فرسا وباعوه بعد ذلك بمأتين فيكون تمام المأتين ملك البطون ولا يختص الربح بالبطن الموجود ووجهه ان الفرس كان ملكا للبطون على ما تقدم وتمام المأتين بدل عن الفرس فلا بد من دخول المأتين في ملك من يخرج عن ملكهم الفرس وهم تمام البطون على قرار ما زعمه المصنف ( ره ) والامتياز في ذلك بين مأة الربح ومأة الأصل وهذا بخلاف ما إذا وقف حيوانا على أولاد زيد فانجب الحيوان الولد فإنه يكون ذلك الولد ملكا للبطن الموجود كما هو مقتضى تمليك المنفعة للبطن الموجود وحبس العين على البطون .