ومما ذكرنا يظهر ان الثمن على تقدير البيع ( 1 )
شرح
إلى ذلك أشار بقوله فتأمل .
ولكن الظاهر عدم انحلال الوقف بالحكم بجواز البيع حيث إنه لو انحل الوقف بجوازه لرجعت العين إلى ملك الواقف ولا تكون ملكا للبطن الموجود أيضا فإن ملكيتهم قد حصلت بالوقف وبانتهائه وانحلاله تنتهي الملكية .
والحاصل ان الملكية المجعولة للبطن اللاحق بمقتضى الوقف التمليكي على تقدير بقاء العين إلى زمانهم وإذا فرض عدم حصول المجوز للبيع تبقى العين إلى زمانهم بفساد البيع على تقديره واما إذا فرض جواز بيعها أو إتلافها فباعها البطن الموجود لا تبقى عين ويكون الثمن ملكا للبطن الحاضر واما إذا لم يبعها البطن الموجود ولم تتلف وبقيت إلى زمان البطن اللاحق تكون ملكا لهم وعلى الجملة يكون انحلال الوقف بالبيع أو الإتلاف فيما إذا لم يكن في البين اشتراط إبقاء الوقف مهما أمكن ولو بماليته فتدبر .
( 1 ) تعرض ( ره ) في المقام لأمور : الأول انه مع بيع العين الموقوفة لا يختص البطن الموجود بالثمن بل الثمن يكون ملكا للبطون على حد ملك المعوض لهم ولذا لا يحتاج البدل فيما كان قابلا للانتفاع مع بقاء عينه إلى إنشاء الوقف بل يكون ملكا للبطون على حد المعوض بمقتضى المبادلة ومع عدم كون البدل قابلا للانتفاع مع بقاء عينه يشترى به ما يكون قابلا للانتفاع كما ذكر .
وذكر ( ره ) في وجه ذلك كله ما توضيحه ان العين الموقوفة ملك فعلى للبطن الموجود لكن لا بملكية مطلقة بل الملكية للبطن الموجود موقتة من حيث المنتهى بحال حياتهم ولذا لا يجوز في الوقف الخاص نقل العين إلى الغير بإعطاء ملكيتها