شرح
الموجود مجعولة بجعل الواقف وإنشائه وكل من الملكيتين موقتة كما تقدم .
أقول كل ذلك حسن ولكنه ( ره ) غفل عن نكتة واحدة وهي انه لا معنى للملك الشأني في المقام إلا أن العين على تقدير بقائها إلى زمان انقضاء البطن الموجود تصير ملكا فعليا لذلك البطن وان الملكية الموقتة للبطن الموجود في هذا الفرض فقط واما على تقدير تلف العين أو إتلافه حقيقة أو حكما بحيث لا تبقى إلى زمان انقضاء البطن الموجود فلم يجعل للبطن اللاحق ملكية ولا تكون ملكية البطن الموجود في فرض تلف العين محدودة موقتة ولذا لا يكون البطن الموجود ضامنا للبطن اللاحق فيما إذا انتفعوا بالعين المخروبة بإتلافها كجعل الجذوع البالية وقودا .
وعلى ذلك فإن أتلفوا العين ببيعها مع جواز البيع فلا يكون للبطن اللاحق ملكية ليدخل البدل في ملكهم نعم إذا بقيت العين ولم يتصرف فيها البطن الموجود أصلا حتى وصلت العين إلى البطن اللاحق تكون ملكا لهم فلا حظ وتدبر .
الثاني - انه لا يجرى على البدل حتى فيما إذا كان قابلا لانتفاع البطون مع بقاء عينه حكم الوقف الابتدائي من عدم جواز بيعه بل يجوز معاوضته بعين أخرى مع صلاح البطون فان عدم جواز البيع حكم شرعي بالإضافة إلى الوقف الابتدائي أي ما يكون وقفا بإنشاء الواقف ولا يعم ما كان وقفا بالمبادلة ولو كان عدم جواز البيع باعتبار الاشتراط من الواقف فلا ينبغي الريب في أن الاشتراط بالإضافة إلى ما إنشاء الوقف له ولا يجري في بدله .
الثالث - انه لا يجب شراء مماثل الوقف بحسب العنوان بل يجوز شراء كل ما