تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الأبدية كما لا يجوز لهم إجارة العين بأزيد من مدة حياتهم إلا فضولا بخلاف مالك العين بالملكية المطلقة فإنه يجوز له ان يتصرف في ماله بإعطاء ملكيته الأبدية للغير وإجارته بمدة تزيد على مدة حياته فان ذلك مقتضى الملكية المطلقة الثابتة له . والحاصل ان العين في الوقف الخاص ملك للبطن الموجود فعلا وملك شأني للبطن للاحق بمعنى ان العين تصير ملكا فعليا للبطن اللاحق بعد انقضاء البطن الموجود بملكية يتلفوها من الواقف إلى بمقتضى جعله لا من البطن الموجود كما في موارد الإرث وعلى ذلك فان كانت العين الموقوفة ملكا فعليا للبطن الموجود يكون بدل العين بمقتضى المعاوضة كذلك حيث لو أمكن عدم قيام البدل مقام العين كما ذكر بان لا يكون البدل ملكا شأنيا للبطن اللاحق لأمكن ان لا يكون ملكا فعليا للبطن الموجود . ثم إن الحكم بكون البدل ملكا فعليا للبطن الموجود وشأنيا للبطن اللاحق أولى مما ذكروه في دية العبد الموقوف المقتول حيث قالوا إن الدية تكون ملكا للبطن الموجود والبطن اللاحق على قرار الوقف ووجه الأولوية ان الدية بدل شرعي حكم بها بعد تلف العين فيمكن ان يختص بالبطن الموجود . وكذلك بدل العين الموقوفة أولى بعدم الاختصاص للبطن الموجود مما ذكروه في تلف العين المرهونة حيث قالوا إن بدل تلك العين يكون رهنا . ووجه الأولوية انه يمكن ان يقال إن العين المرهونة كانت رهنا بما انها ملك للمالك المديون وقد فرض زوال ملك المديون عن العين فيمكن ان يزول الرهن عنها من غير أن يتعلق بالبدل بخلاف الملك الشأني للبطن اللاحق حيث إنه تعلق بالعين لا بما أنها ملك للبطن الموجود بل بما أن الملكية المزبورة كالملكية الفعلية للبطن