يبقى الكلام في مورد الشك مثل ما إذا فرش حصيرا ( 1 )
شرح
أبا عبد الله ( ع ) ما صنعت بها قال ضمنت أولا يكون لا يبلغ ان تحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ان تحج به من مكة فليس عليك ضمان .
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق وفي رواية محمد بن الريان قال كتبت إلى أبى الحسن ( ع ) اسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا كيف يصنع بالباقي فوقع الأبواب الباقية اجعلها في البر .
والحاصل ان الوقف على الجهات التي يكون نظر الواقف فيها صرف المال على جهة من الخيرات فيه قرينة عامة على أن الوقف على جهة خاصة من قبيل تعدد المطلوب بخلاف الوقف الخاص حيث ينتهي أمد الوقف فيه بانتهاء الموقوف عليهم كما لا يخفى .
( 1 ) إذا أحرز ان وقف الحصير على المسجد الفلاني ووضعه فيه لانتفاع المصلين من غير لحاظ خصوصية في ذلك المكان فلا كلام ويجوز في الفرض لمتولي الوقف نقله إلى مسجد آخر حتى مع إمكان الانتفاع به في ذلك المسجد وذكر المصنف ( ره ) ان هذا النحو من الوقف ظاهر في الماء الموضوع في المسجد فإنه يوضع في مسجد باعتبار انه أحد المواضع التي ينتفع به المصلين فيجوز معه الوضوء به من غير صلاة في ذلك المسجد وربما يظهر الاختصاص كما في فرش حصير في المسجد وهذا الاختصاص في الترب الموضوعة أوضح وفي مثل ذلك لا يجوز النقل مع إمكان الانتفاع به في المكان الموضوع فيه .