شرح
الأرض من الأجرة على مماثله .
مثلا إذا كان المسجد في قرية تصرف الأجرة على مسجد قرية أخرى احتياطا في كون ذلك المسجد أقرب إلى الموقوف وأحوج وأفضل ومع تعارض الأقرب مع الأفضل مثلا يلاحظ الراجح منهما وان تعذر صرف الأجرة على المماثل تصرف في غيره على مسجد البلد أو الحسينية ونحو ذلك وان لم يمكن ذلك أيضا تصرف على مصالح المسلمين ولو بإحداث القنطرة والضوء ونحوها هذا بالإضافة إلى الأرض .
واما غيرها من الآلات والأثاث والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها فإن أمكن الانتفاع بأعيانها في خصوص المحل الذي عين لها فيجب إبقائها والانتفاع بأعيانها في ذلك المحل وان لم يكن الانتفاع بأعيانها في خصوص ذلك المحل ينتفع بأعيانها في مثل ذلك المحل وان لم يمكن الانتفاع على ذلك انتفع بأعيانها في مطلق مصالح المسلمين كما إذا لم يمكن الانتفاع بخشبة سقف المسجد في ذلك المسجد ولا في مسجد آخر ينتفع بها ولو في مثل القنطرة من مصالح المسلمين .
وإذا لم يمكن الانتفاع بأعيانها أصلا لا في المحل ولا في مماثله ولا في غيره من مصالح المسلمين يكون في البين احتمالات كونها من قبيل الملك بعد أعراض مالكه من دخولها في المباحات فيصح لكل أحد تملكها والتصرف فيها ودخولها في ملك المسلمين كسائر أموال المسلمين فيصرف على مصالحهم كيف اتفق وعودها إلى ملك واقفها أو ملك ورثتهم ومع عدم عرفانهم تكون من قبيل الأموال المجهول مالكها .
والرابع وهو الأقوى المصرح به في كلام بعضهم عدم بطلان وقفها بخروجها