فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ( 1 ) وفي غير المساجد وشبهها قسم من التمليك ( 2 )
شرح
جواز صرف ثمن الوقف على ضروراتهم وكذا فيما ثبت جواز بيع الوقف العام يكون مقتضى ذلك الدليل ثبوت الولاية لمتولي الوقف أو الحاكم على العين الموقوفة بمبادلتها بما يكون للجهة الموقوف عليها .
والحاصل لا يكون جواز بيع الوقف كاشفا عن بطلان ملكية البطون كما عليه ظاهر الجواهر ( ره ) وانما يكون موجبا لثبوت الولاية وكون تلك الولاية مطلقا أو مقيدا تابع لظاهر الدليل ومع عدم الدلالة يؤخذ بمقتضى الأصل وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الدليل على جواز بيع الوقف في مورد تخصيص أو تقييد في خطاب الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفي مثل قوله ( ع ) لا يجوز شراء الوقوف .
( 1 ) لا يخفى انه لا دلالة فيما ورد في جواز بيع الوقف وصرف ثمنه على ضرورة البطن الموجود على ولايتهم على جعل العين الموقوفة ملكا طلقا عند البيع ليقع البيع لهم بحيث لو فرض فسخ العقد يصير الوقف ملكا طلقا لذلك البطن ولو مع اتفاق ارتفاع ضرورتهم عند حصول الفسخ بل المقدار الثابت ولاية البطن الموجود على صرف ثمن الوقف في حوائجهم إضافة على ولايتهم على بيعه فيكون صرفهم نظير صرف أهل العلم مال الإمام ( ع ) على حوائجهم .
( 2 ) يظهر مما ذكر ( ره ) ان الوقف على نحوين وقف تحريري كوقف الأرض أو البناء مسجدا ومشهدا ووقف تمليكي تكون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم سواء كان الموقوف عليهم أشخاصا أو عنوانا ويعبر عن ذلك بالوقف الخاص أو العام .