شرح
المرتكز وكان من قصده عود منفعة العين إلى الموقوف عليهم كما إذا قال وقفت هذه الضيعة لأولاد زيد أو على أولاده ليكون غلتها لهم ففي ذلك يقع الكلام في خروج نفس الصيغة عن ملك الواقف ودخولها في ملك الموقوف عليهم .
واستدل المصنف ( ره ) على خروجها عن ملك الواقف ودخولها في ملك الموقوف عليهم بما ورد في غير واحد من الروايات من التعبير عن الوقف بالصدقة التي لاتباع ولا توهب حيث إن من الظاهر كون المعروف من معنى الصدقة تمليك الغير بقصد القربة ويعبر عن التمليك كذلك بالوقف باعتبار استمرارها ودوامها وعدم صيرورتها ملكا طلقا للموجودين من الموقوف عليهم .
واستدل في الجواهر على دخول العين في ملك الموقوف عليهم فيما كان من قصد الواقف عود منافع العين وصيرورتها لهم ان العين تتبع المنافع في الانتقال ومن أن العين الموقوفة كالمنافع تضمن بالإتلاف والتلف في اليد وإذا كانت العين خارجة عن ملك الواقف فلا بد من دخولها في ملك الموقوف عليهم لان المال الذي ليس له مالك لا يضمن وقد يستدل على دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم بما ورد في جواز بيعهم العين الموقوفة في بعض الموارد حيث إنه لا بيع إلا في ملك وان العين إذا لم تكن مكلفا فكيف جاز بيعها .
وعن السيد اليزدي ( ره ) الاستدلال على خروج العين عن ملك الواقف بان اعتبار الملكية لأحد لا بد فيه من اثر يصحح الاعتبار ومع كون الواقف أجنبيا عن منافع العين إلى الأبد فلا معنى لاعتبار ملكية العين له ولكن احتمل عدم دخولها في ملك الموقوف عليهم بل تكون الداخل في ملكهم هي المنافع فقط كما في مورد إجارة