تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف
شرح
وهذا القسم لا يقبل النقل باعتبار ان العين لا تصير ملكا لأحد . واما سائر الوقوف سواء كان الوقف خاصا أو عاما يكون الوقف فيها تمليكا ولذا يعبر عن هذا القسم بالصدقة التي تكون تمليكا للبطون أو الجهة نعم الوقف ليس مطلق جعل الشيء ملكا بل بنحو يقتضي الدوام والاستمرار أي استمرارهم على ملكه ولا يكون هذا الدوام والاستمرار من قبيل اللازم بل بنحو الاقتضاء بحيث لا ينافي الوقف تخلفه في بعض الموارد ولو كان جواز بيع الوقف منافيا لأصل الوقف بحيث يخرج الشيء عن كونه وقفا لكان لازم ذلك بطلان الوقف حتى ما لو لم يتفق بيع الوقف كما إذا فرض حاجة الموقوف عليهم واضطرارهم إلى ثمن الوقف ولكن لم يتفق بيعه إلى أن ارتفع حاجتهم فيلزم ان يحكم بجواز بيعه بعد ذلك أيضا لبطلان الوقف قبل ذلك . لا يقال إذا فرض الاعتراف كما هو ظاهر المصنف ( ره ) بان مع جواز بيع الوقف ينتقى حق البطون اللاحقة عن شخص العين كما في مورد جواز تبديلها بما يكون ملكا للبطون وعن بدلها أيضا كما في مورد جواز تملك البطن الموجود ثمن الوقف وصرفه في ضرورتهم فلازم ذلك جواز بيع الوقف فيما إذا لم يتفق البيع إلى أن ارتفعت ضرورة البطن الموجود والوجوه في اللزوم ان مع سقوط حق البطون اللاحقة عن العين وعن بدلها أيضا لا موجب لرجوعه ثانيا . فإنه يقال ليس معنى سقوط حقهم إلا قيام الدليل على ثبوت الولاية للبطن الموجود على البطون اللاحقة بمبادلة ملكهم كما إذا كان مدلول دليل جواز البيع مبادلة الوقف بما يكون ملكا للبطون أو مع ثبوت الولاية لهم على تملك الثمن في مورد