شرح
البائع ولكن هذا الظهور معارض بظهور النصف في نفسه في الإشاعة بين الحصتين كما أنه معارض بظهور بيع البائع في كونه بالأصالة .
وبالجملة ان البيع بالإضافة إلى نصف حصة البائع محرز ، واما بالإضافة إلى نصفها الآخر أو نصف حصة شريكه فمقتضى المعارضة المزبورة عدم إحراز شيء منهما .
وبهذا يفترق المقام من قول البائع بعت غانما حيث إن الغانم بمعنى العبد ، من الكلي الطبيعي الصادق على كل من عبد البائع وعبد غيره ، ويحمل على عبد البائع بمقتضى وقوعه مقام التصرف ، وظهور الهيئة في قوله بعت غانما في الأصالة من غير ظهور معارض ، وهذا بخلاف ما إذا قال بعت نصف الدار المفروض كونها مشتركة بين الاثنين بنحو الإشاعة ، فإن ظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين مانع عن الحمل على خصوص حصة البائع .
ثم إذا كان البائع المزبور وكيلا عن شريكه أو وليا عليه فهل يكون الحكم كما في صورة كونه أجنبيا أم لا الصحيح ان يقال إذا كان المعارض لظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين في الصورة السابقة ، هو ظهور النصف بقرينة مقام التصرف في النصف المختص للبائع كما هو الأظهر ، فلا معارضة في صورتي الوكالة والولاية بل يؤخذ بظهور النصف في الإشاعة بين الحصتين ، لان الموجب لظهور النصف في خصوص حصة البائع ، عدم نفوذ تصرفه في غير تلك الحصة ، ومع الوكالة أو الولاية ، يكون تصرفه نافذا في حصته وحصة شريكه على السواء .
وعلى ذلك فمع عدم تعيين إحدى الحصتين بخصوصها كما ، هو المفروض يحمل المبيع على الإشاعة بينهما .