فان الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع ( 1 ) فان قلت إن المشترى إذا بذل ( 2 )
شرح
( 1 ) ولكن لا يلزم الجمع بين العوض والمعوض على التقسيط الذي ذكره ( ره ) بل بناء عليه يرجع المشترى بنصف الثمانية باعتبار ان قيمة كل من الجارية وأمها على الانفراد عشرة فيصير مجموع قيمتها عشرين والنسبة بين قيمة إحداهما أي العشرة والمجموع هو النصف ، ولكن ينبغي أن يعد هذا الفرض على تقدير اتفاقه اشكالا أيضا على التقسيط الذي ذكره ( ره ) واستظهره من عبارة الإرشاد وغيره حيث لا وجه لاستحقاق البائع أربعة دراهم مع كون ملكه مساويا لتمام الثمن المسمى .
( 2 ) وحاصله ان المتعين في طريق تقسيط المسمى هو ما ذكر في الشرائع والقواعد واللمعة ، ولكن ينبغي أن يكون المراد بأحدهما في قولهم ( يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما ) هو مال البائع وانه إذا قوم المالان ثم قوم مال البائع منفردا وعين النسبة بينهما يكون البائع مستحقا من المسمى بتلك النسبة كما إذا قوم الباب بمصراعيه بعشرة دراهم وقوم مال البائع بدرهمين والنسبة بين الدرهمين والعشرة هي الخمس فيستحق البائع درهما في فرض كون المسمى خمسة دراهم والوجه في تعيين التقسيط بهذا النحو هو جريان البيع على المالين مع الهيئة الاجتماعية وما تم بيعه هو مال البائع منفردا .
وعلى ذلك يستحق البائع في مثال الأمة وأمها تمام الثمانية لأنه لا قيمة للهيئة الاجتماعية ولا يلزم من استحقاق الثمانية الجمع بين العوض والمعوض هذا .
ولكن ما ذكر غير صحيح ، وان البائع في بيع مصراعي الباب ، يستحق