تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد ( 1 )
شرح
القيمة السوقية لمال البائع والقيمة السوقية للمال الآخر فإن تقسيط الثمن المسمى عليهما لا يكون إلا بما ذكر . ( 1 ) ذكر في الشرائع والقواعد واللمعة في تعيين حصة البائع من الثمن ، انه يقومان معا ، ثم يقوم أحدهما ولعل المراد بذلك أيضا ما تقدم من تقوم كل من المالين منفردا ثم جمع القيمتين وتعيين نسبة أحدهما إلى المجموع والأخذ من الثمن المسمى بتلك النسبة . ويؤيد كون المراد ما ذكر تفسير جامع المقاصد عبارة الإرشاد بما في الكتب المزبورة ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع فان ظاهرها تقويم المالين معا ثم تقويم أحدهما منفردا وتعيين النسبة بين قيمة أحدهما منفردا وقيمة كليهما معا ، والأخذ من الثمن المسمى بتلك النسبة ، مثلا إذا كان المبيع مصراعي الباب وقوم المصراعان معا بعشرة دراهم وقوم أحد المصراعين بدرهمين تكون النسبة بين قيمة أحدهما منفردا وقيمة كليهما معا الخمس ، ولو فرض الثمن المسمى خمسة دراهم فيرجع المشترى إلى البائع بخمس الثمن ، أي بدرهم واحد ويبقى للبائع أربعة دراهم بإزاء مصراع واحد والوجه في ظهور عبارة الكتب في ذلك ان المذكور فيها تقويم أحدهما بعد تقويم المالين وهذا لا يكون إلا إذا كان تقويم المالين بتقويمهما معا . وهذا بخلاف الطريق السابق فإنه عليه يكون للبائع نصف المسمى أي درهمان ونصف ويرجع المشترى بنصفه الآخر لأن النسبة على الطريق المزبور بين قيمة أحدهما ومجموع القيمتين هو النصف .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 501 | الميرزا جواد التبريزي